غير مصنف

المستشارنعيم ذكي خليل يكتب… قانون القتل الخطأ عوار يستلزم التصحيح…

اليوم نقف أمام قضية مهمة، ألا وهي القتل الخطأ، وعدم تناسب عقوبته مع جسامة هذا الجرم الذي يؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء فالقانون المصري لم يفرق في المعاملة بين مرتكبي جرائم الأشخاص الناجمة عن خطأ غير عمدي، حيث يستوي بمقتضاها مَن يدهس شخصًا بسبب قيادته المركبة بإهمال وبين مَن يطلق النار على طير فيصيب إنسانًا ويقتله، فكلا الفعلين نجم عنهما القتل، وكلاهما نجم عن خطأ غير عمدي بسبب إهمال الفاعل وعدم احترازه: لذلك وضع المشرع هذه الحوادث “حوادث القتل والجرح الخطأ” من جرائم الجنح؛ حيث تقرر لها عقوبة الحبس مع اختلاف في مدته، وحدد في الوقت ذاته ظروفًا مشددة على سبيل الحصر يتعين بمقتضاها إذا ما اقترنت بالجريمة المرتكبة أن تزداد العقوبة بنسب معينة؛ لكنها لا تخرج عن نطاق الجنح.وأضافت عبد الله: باستقراء النصوص العقابية الخاصة بجريمة القتل الخطأ، نجد أن العقوبات هزيلة لا ترتقي وإزهاق روح الأبرياء، هذا جعل البعض يستهين بهذه العقوبات، وأفلت من زمام النصوص سوط الردع العام لها، لأن احتساب هذه التشريعات لجرائم القتل الخطأ الناجمة عن حوادث المرور من جرائم الجنح أن كان له له ما يسوغُه… أنه قد حان وقت تعديل المادة 238 من قانون العقوبات، وأن سكوتنا جميعاً عن تعديل هذه المادة هو ما يجعل منا شركاء أصليين في الجريمة وفقدان العقوبة لأهم ميزة وفشلها في تحقيق الردع العام والخاص وإخفاق المشرع في وظيفته المتمثلة في تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، وأرى أن السبيل الوحيد للحد من ارتكاب هذه الجريمة هو تعديل شامل للمادة 238 من قانون العقوبات من هنا وجدنا إدخال التعديلات الآتية:نص التعديل على أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.ونصت التعديلات وللمرة الأولى على سحب رخصة القيادة… حتى نص التعديل على أنه “وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيًّا كان نوعها طبقًا لقانون المرور، تسحب رخصة القيادة لمدة سنة بعد انتهاء تنفيذ الحكم إذا كان حبسًا، أو تاريخ سداد الغرامة إذا كان الحكم كذلك.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أياً كان نوعها طبقاً لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من اليوم التالي لتنفيذ العقوبة.”ونصت التعديلات على جعل جريمة الفعل إذا أدى إلى وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص جناية وليس جنحة.ونصت التعديلات على أنه “وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة السجن المشدد.وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أياً كان نوعها طبقاً لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة عشر سنوات من اليوم التالي لتنفيذ العقوبة أننا نضع أمام كل مسئول في هذا الوطن بحكم مسئوليات الدفاع عن أمن وحياة المواطن ضرورة التصدي لعوار قانون القتل الخطأ في مصر وضرورة تغليظ العقوبات خاصةالمادة 238 من قانون العقوبات على “من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

المستشار / نعيم ذكى خليل.
المستشار نعيم زكى خليل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!