غير مصنف

إرفاق الرقم القومي للمواطن في حالة استخراج فاتورة باكثر من 150 الف جنيها

 

مصلحة الضرائب

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بالتزام المنشآت والشركات عند قيامهم ببيع سلعة أو أداء خدمة إدارج الرقم القومى لمشترى السلعة أو المستفيد من الخدمة عند إصدار الفاتورة للمستهلك النهائى وذلك حال تجاوز قيمة الفاتورة 150 ألف جنيه.

وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه بمناسبة التشغيل الفعلى لمنظومة الإيصال الإلكترونى، أصدر وزير المالية قرارا رقم 324 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، بأن تلتزم كل من المنشآت والشركات عند قيامهم ببيع سلعة أو أداء خدمة بإدراج الرقم القومى لمشترى السلعة أو المستفيد من الخدمة عند إصدار الفاتورة “قسيمة البيع” للمستهلك النهائى حال تجاوز قيمة الفاتورة “قسيمة البيع” 150 ألف جنيه.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أنه لا يتم حصول البائع أو مؤدى الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومى من المشترى أو المستهلك النهائى، وإنما يتم فقط إدراج الرقم القومى لهم على الفاتورة “قسيمة البيع” حال تجاوزها 150 ألف جنيه.

يذكر أن هذا القرار جاء بعد الإطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018، وفى ضوء البيانات والمعلومات التى يجب أن تتضمنها منظومة الإيصال الإلكترونى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!