أخبار مصرعاجل

حكم رادع لـ 4 متهمين ابتزوا طالبة واستولوا على 120 ألف جنيه مقابل عدم نشر صورها بالغربية

حكم رادع لـ 4 متهمين ابتزوا طالبة واستولوا على 120 ألف جنيه مقابل عدم نشر صورها بالغربية

عاقبت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضى 4 متهمين بالسجن 10 سنوات غيابيًّا وبراءة  متهم خامس في واقعة ابتزاز طالبة جامعية والاستيلاء منها على مبلغ 120 ألف جنيه مقابل عدم نشر صورها.

كانت النيابة العامة قد حققت في بلاغ المجني عليها، تتهم 5 شباب بابتزازها بنشر صور خاصة بها، والاستيلاء منها على مبلغ 120 ألف جنيه مقابل عدم نشر الصور.

واستطاع المتهم الأول التحصل على الصور الخاصة بها عن طريق اختراق هاتفها ثم تناوبوا ابتزاز المجني عليها وتقاضوا منها المبالغ المذكورة وعندما لم يكتفوا بذلك  قامت المجني عليها بإبلاغ إدارة مكافحة جرائم المعلومات بالواقعة.

وثبت من تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين قيامهم بتهديد المجني عليها وابتزازها وتقاضيهم منها المبالغ المذكورة من أجل عدم نشر الصور والمقاطع الخاصة بها.

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة وقضت بحكمها السابق.

وقالت المحكمة عند جلسة النطق بالحكم أنه من المؤسف أن تتحول وسائل التقنية الحديثة والتي كان يجب أن سببًا لرقي الإنسان إلى أداة شر في يد هؤلاء الذين غابت عنهم ضمائرهم وأباحوا لأنفسهم ممارسة تلك الأعمال التي تهدد كيان الأسر الآمنة وهو الأمر الذى يجب أن يجابه بمنتهى الحزم والشدة ذلك أن تهديد كيان أسرة واحدة على هذا النحو هو في حقيقته تهديد لكيان المجتمع بأسره.

عقوبات الابتزاز 

فيما قال الخبير القانونى ممدوح عبد الجواد إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وكان فى وقت سابق وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون  يتكفل بالحفاظ على سرية أقوال المجني عليهن في قضايا التحرش والاغتصاب والاعتداء الجنسي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، فقد تضمن مشروع القانون بأن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم اثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أ و306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.

الوقاية والمكافحة

يعتبر الانتحار من الأمور التي يمكن الوقاية منها، فهناك عدد من التدابير التي يمكن اتخاذها على مستوى السكان، والسكان الفرعيين والمستويات الفردية لمنع الانتحار ومحاولات الانتحار، وتشمل هذه الأمور ما يلي:

– الحد من فرص الوصول إلى وسائل الانتحار (مثل مبيدات الآفات، الأسلحة النارية، وبعض الأدوية).
– إعداد وسائل الإعلام للتقارير بطريقة مسؤولة.
– تطبيق سياسات الكحول للحد من استخدام الكحول على نحو ضار.
– التشخيص والعلاج والرعاية المبكرة للمصابين باضطرابات نفسية أو الاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان والآلام المزمنة والاضطرابات العاطفية الحادة.
– تدريب العاملين الصحيين غير المتخصصين في تقييم وإدارة السلوك الانتحاري.
– توفير رعاية المتابعة للأشخاص الذين أقدموا على الانتحار وتوفير الدعم المجتمعي لهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!