غير مصنف

بلال نصر الدين يكتب للأسرة العربية .. ثلاثة حلول أمام الديب . لإنقاذ رقبة قاتل ” نيرة أشرف ” من حبل المشنقة !!

بلال نصر الدين المحامي


المتابع للقضية التي شغلت الرأى العام المصرى خلال الأسابيع الماضية والمعروفة إعلاميا بقضية مقتل نيرة أشرف  خاصة من رجال القانون والخبراء  يجد أن هناك ثلاثة حلول أمام المحامي الكبير  الأستاذ  فريد الديب . لإنقاذ رقبة قاتل ” نيرة أشرف ” من حبل المشنقة !!

الحل الأول : تقديم الدية من المتهم إلى عائلة المتوفية – رحمها الله – وقبولهم إياها :
بالرغم من أن قانون العقوبات المصري لا يعتبر تقديم الدية من المتهم إلى ذوي المجني عليه سبباً مانعاً من تطبيق عقوبة الإعدام عليه إلا أنه يمكن طلب تخفيف العقوبة من المحكمة إستناداً على نص المادة ( 17 ) من قانون العقوبات بشأن الأخذ بالرأفة مع المتهم والتي تنص على أنه:
” يجوز في مواد الجنايات إذا إقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي :
عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد .
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن .
عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور .
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور . ”
وإستناداً إلى قوله تعالى :
” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ”
سورة البقرة – الآية 178
فيمكن طلب اعمال المادة رقم ( 17 ) بعد إثبات قبول أهل المجني عليها الدية المقدمة من القاتل.

الحل الثاني : إثبات أن المتهم كان يعاني من إضطراب نفسي أو عقلي وقت ارتكاب الجريمة :
فتنص المادة رقم ٦٢ من قانون العقوبات على أنه :
” لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها .
ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة . ”
فإذا كان الاضطراب النفسي او العقلي قد ( افقد ) المتهم الادراك حينما قام بإرتكاب الجريمة فيكون غير مسئولاً جنائياً …
أما إذا كان الاضطراب النفسي او العقلي قد ( انقص ) من ادراك المتهم حينما قام بارتكاب الجريمة فيكون مسئولاً جنائياً ولكن تأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد العقوبة الملائمة .

الحل الثالث : اثبات عدم توافر ظرفي سبق الإصرار أو الترصد لدى المتهم وأن الجريمة قد حدثت نتيجة استفزاز المجني عليها للمتهم :
وهذا الحل يعتبر أصعب الحلول المتوفرة فيصعب اقناع المحكمة بهذا الأمر ,,, إلا أنه في حالة ( اثبات ) ذلك … فستكون العقوبة السجن المؤبد وليس الإعدام .
فقد نصت المادة 234 من قانون العقوبات على أنه :
” من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ”

وأما عن قبول النقض واعادة الدعوى للمحاكمة فنعتقد قبوله لأن الحكم الصادر بالإعدام قد شابه الكثير من العوار من النواحي القانونية لأسباب عده منها عدم تنفيذ طلبات المتهم الجوهرية ومنها أن القاضي قد صرح برأيه في الدعوى قبل صدور الحكم … ولذلك صرح الأستاذ / فريد الديب بإحدى الصحف بقوله أنه أُستفز من بيان القاضي الذي ألقاه للعامة في الجلسة الماضية، متضمنا إدانة المتهم، وذلك قبل صدور حكم المحكمة بإجماع الآراء بإدانته.
وأخيراً نود أن نقول أنه : لكل فرد الحق في ان يجد من يدافع عنه أمام القضاء , ولا يصح أن نطالب بإعدام المتهم بدون محاكمة مكتملة الأركان مكونة من قاضٍ وممثل نيابة عامة وممثل دفاع … فالمحامي يدافع عن القانون لا عن الجريمة .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!